بحـث
المواضيع الأخيرة
فقه الحج والعمرة
صفحة 1 من اصل 1
فقه الحج والعمرة
ماذا تفعل في الحالات الآتية ؟
قد تعرض بعض العوارض والطوارئ للحاج أثناء حجه، فيحتاج معها إلى أن يعرف الحكم الشرعي لهذه الحالة أو تلك، وكيف يتصرف التصرف المناسب الذي يجنبه الوقوع في المحظور، ويجعله يتم
نسكه بأمان من غير أن يرهق نفسه أو يكلفها ما لا تطيق ، وهذه الأمور لا تخرج في مجملها عن الأحكام الفقهية المبثوثة في ثنايا محور الحج، وإنما أفردنا بعضها بالذكر لمزيد الحاجة إليها، وتكرر السؤال عنها، وحتى تكون في متناول الحاج ، وليس المقصود استقصاؤها بقدر ما هو الإشارة إلى أهمها .
- قد يتجاوز بعض الحجاج الميقات من غير إحرام مع أنه يريد النسك ، ففي هذه الحالة يجب أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إلا أن يكون له عذر من مرض أو خوف أو فوات الحج ، أو انقطاع الرفقة ، فإنه فيحرم من مكانه وعليه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات ، وأما إن لم يكن له عذر ولم يرجع إلى الميقات فيلزمه الدم أيضاً لكن مع الإثم .
- قد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة كأن تحرم المرأة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ، ثم يأتيها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف، ولم تطهر حتى أتى وقت الوقوف بعرفة ، فإنها في هذه الحالة تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة ، وتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل ، ومثله لو أحرم الرجل بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة ، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارناً ، ويستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج .
- إذا خشي الإنسان عند إحرامه ما يمنعه من أداء نسكه من مرض أو عدو أو منع الجهات الرسمية ، أو نحو ذلك ، ففي هذه الحالة له أن يشترط عند الدخول في النسك فيقول : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله : إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) رواه مسلم ، فإن عرض له المانع فله أن يتحلل من إحرامه ولا دم عليه .
- إذا لم يتمكن الحاج من الوقوف بعرفة حتى طلع عليه فجر يوم النحر ففي هذه الحالة يكون الحج قد فاته ، لقول جابر رضي الله عنه : " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع " ، قال أبو الزبير : قلت : أقال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟قال : نعم" رواه الأثرم ، فإن كان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه ، فيلبس ثيابه ويرجع إلى أهله ، وإن لم يكن قد اشترط عند إحرامه ، فعليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، وأن يقضي ذلك الحج سواء أكان الفائت فرضاً أم نفلاً على قول الجمهور ، كما يجب عليه هدي يخرجه في سنة القضاء .
- إذا حاضت المرأة أو نفست قبل طواف الإفاضة فيجب عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف حسب التيسير ، حتى ولو انتهى شهر ذي الحجة ، لأنه ليس لوقت الإفاضة وقت محدد على الصحيح ، وعلى رفقتها أن ينتظروها حتى تتم حجها كاملاً ، لما ثبت في الصحيح أن صفية رضي الله عنها حاضت في حجة الوداع ، فقال - صلى الله عليه وسلم- : ( أحابستنا هي ؟ فقيل له : إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم – فلتنفر إذاً ) ، مما يدل على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة فإن عليها أن تبقى، وعلى من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا ويحتبسوا عليها حتى تطهر وتطوف ، هذا هو الأصل ، وأما إذا لم يمكنها الانتظار لظروف قاهرة لا يمكن دفعها كنفاد النفقة أو عدم الرفقة أو غير ذلك ، ففي هذه الحالة يسعها أن تعود إلى بلدها من غير أن تطوف ، ولكنها تبقى على ما بقي من إحرامها ، فتكون قد تحللت التحلل الأول فقط ، فيحل لها كل شيء إلا الجماع فإذا طهرت رجعت وطافت ، وأما إذا كان الرجوع متعذراً أو فيه مشقة وكلفة كبيرة كمن تكون في بلاد بعيدة ولا تستطيع العودة بسهولة ولا يمكن أن تتأخر ، ففي هذه الحالة يمكنها أن تغتسل وتتحفظ حفاظاً محكماً وتطوف بالبيت ولا شيء عليها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
وأما إذا طرأ عليها الحيض ولم يبق من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء ، وحجها صحيح لحديث صفية المتقدم ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " .
- إذا أكمل الحاج جميع أعمال الحج ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة وأراد أن يخرج من مكة عائداً إلى بلده فإنه يكفيه أن يطوف طوافاً واحداً للإفاضة والوداع بشرط أن ينوي طواف الحج أو ينوهما معاً ، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت ، أما إذا نوى الوداع فقط ، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ، لأن هذا ركن وذاك واجب ، وهو أعلى منه ، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى .
- إذا لم يتمكن الحاج من الرمي في النهار لشدة الزحام أو لانشغاله بعمل لم يتفرغ معه للرمي ، أو نحو ذلك حتى غربت عليه الشمس ، ففي هذه الحالة له أن يرمي في الليل ولا شيء عليه ، وأجاز بعض العلماء الرمي ليلاً بإطلاق .
- قد تطرأ على الحاج بعض الأعذار التي لا يتمكن الحاج معها من المبيت في منى القدر الواجب عند الجمهور وهو معظم الليل ، كأن يقصد الحاج منى للمبيت بها ويتعطل به السير لزحام ونحوه ، فلا يصل إليها إلا في وقت متأخر ، ففي هذه الحالة لا يلزمه شيء عليه لأنه لم يتعمد التأخر ، ولعدم تفريطه ، وبذله ما في وسعه ، والله تعالى يقول : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }( البقرة 286) ، وقد رخص - صلى الله عليه وسلم- للعباس في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته كما رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى ، وألحق أهل العلم بهم من يشق عليه المبيت ، كمن به مرض ، أو كان له مريض يخاف من تخلفه عنه ، أو مال يخاف عليه من الضياع ونحو ذلك .
هذه بعض العوارض التي قد تعرض للحاج في حجه ، وغيرها كثير لم يذكر تجدها مبثوثة في ثنايا هذا المحور، والله أعلم .
رخص الحج
رَفْع الحرج، وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف، من المقاصد الأساسية التي رعتها الشريعة، وتظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله جل وعلا: {يريد الله بكم اليسر } (البقرة 185)
وقوله سبحانه: { يريد الله أن يخفف عنكم } (النساء 28) وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج } (الحج 78)، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: ( إن الله يجب أن تؤدى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) رواه أحمد ، وفي رواية: ( إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه البيهقي وغيره .
وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عدداً من القواعد الفقهية، التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف ؛ من ذلك قولهم: " المشقة تجلب التيسير " ، وقولهم : " الضرر مدفوع شرعاً " ، وقولهم : " الأمر إذا ضاق اتسع " ، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية .
وهناك بعض الرخص التي شرعت في الحج تخفيفاً وتيسراً على المكلفين ومن ذلك :
- الأصل في الإحرام أن يكون عند المواقيت المكانية المحددة ، لكن يجوز لقاصد الحج أن يحرم قبل الميقات إن خشي فواته لجهل به أو نوم ، أو نحو ذلك .
- الأصل عدم جواز لبس المخيط للمحرم ، لكن إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له أن يلبس السراويل وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين .
كما أجاز بعض أهل العلم لبس المخيط إن كانت ثمة ضرورة تستدعي ذلك ، كبرد ، وجرح وما أشبه ذلك ، مع وجوب الفدية على الصحيح .
- لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك.
- للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .
- لا حرج في عقد الإزار وشد ما يحفظ المال على الوسط.
- يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع الخمار على وجهها فلا حرج عليها ، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها إذا قابلت الرجال الأجانب .
-الأصل في الإحصار الذي يجوز معه التحلل أن يكون بالعدو فحسب ، وأجاز بعض الفقهاء التحلل بالمرض ، أو بأي عذر يمنع المحرم من مواصلة أعمال الحج ، كنفاد النفقة ، أو ضياعها، أو ضلال الطريق، ونحو ذلك.
- الأصل في وقوف عرفة أن يكون نهارًا مع جزء من الليل، لكن لو مرَّ المحرم بعرفة مرورًا ، أو كان فيها نائمًا ، أو مغمًى عليه ، أو جاهلاً بأنها عرفة ، صح وقوفه عند بعض أهل العلم ، وأجزأه ذلك.
- الواجب عند بعض أهل العلم المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر ، ورخَّص بعض الفقهاء تقديم الضعفة، وأصحاب الأعذار إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة .
- الأصل في التكاليف الشرعية أن يقوم بها المكلف بنفسه ، لكن تجوز الإنابة في أعمال الحج كاملة ، لمرض ، أو عجز مُقْعِد، كما تجوز الإنابة في بعض الأعمال ، كالرمي لمن عجز عنه لمرض ، أو خوف زحام، أو دَفْعٍ شديد يعود عليه بالضرر والأذى ، ولم يمكنه الرمي في وقت آخر .
- الأصل في وقت الرمي أيام التشريق أن يكون بعد الزوال إلى الغروب ، وأجاز بعض أهل العلم الرمي ليلاً ، إن كان ثمة حاجة تدعو لذلك ، كخوف زحام وتدافع ، وعدم تمكن من الوصول إلى المرمى .
- الأصل لمن أراد التعجل أن ينفر من منى ثاني أيام التشريق ، وقبل غروب الشمس ، فإذا غربت عليه وهو فيها ، تعين عليه المبيت تلك الليلة ، وتعين عليه أيضًا الرمي في اليوم الثالث، لكن لو غربت عليه الشمس وتأخر بغير اختياره ، مثل أن يكون قد ارتحل وركب وتهيأ للخروج ، ولكن تأخر بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه شيء .
- المبيت في منى أيام التشريق ، واجب عند جمهور أهل العلم ، يلزم بتركه دم ؛ لكن ُرخَّص لأهل الأعذار ، ومن كان به مرض يشق معه المبيت ، أو له مريض يحتاج إلى تعهده ، ومن يشتغل بأمر يخاف فواته ، وما أشبه ذلك فهؤلاء لهم ترك المبيت ، ولا شيء عليهم .
- الأصل في طواف الإفاضة أن يكون في أيام النحر ، ولو فعله في أيام ذي الحجة ، أو بعدها صح ولا شيء عليه على الصحيح .
- الطهارة شرط عند جمهور أهل العلم لصحة الطواف ، لكن لو اضطرت الحائض أو النفساء لمغادرة مكة ، ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة ، ولا يمكنها أن تبقى في مكة حتى تطوف ، ولا أن تعود من بلدها لتطوف ، ففي هذه الحالة تغتسل وتتحفظ ، وتطوف للإفاضة وتسعى، ويصح ذلك منها للضرورة .
- يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع وليس عليهما شيء ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " .
هذه بعض الرخص التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب ، والذي ينبغي على الحاج أن يتفقه في أحكام المناسك ، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه منها ، وأن لا يكون همه الترخص والبحث عن الأسهل والأيسر فقط ، ولكن الاقتداء برسوله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته وهديه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .
الفوات والإحصار
الفوات
الفوات مصدر فاته يفوته فواتًا وفوتًا ، والمقصود به هنا فوات الحج ، ويكون بطلوع فجر يوم النحر على المحرم ، ولم يكن قد وقف قبل ذلك بعرفة من
[right]ليل أو نهار ، لقول جابر رضي الله عنه : ( لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ) رواه الأثرم ، وليلة جمع هي ليلة العيد.
فمن فاته الوقوف بعرفة ولو لعذر حتى طلع عليه فجر يوم النحر ، فقد فاتة الحج ، لفوات زمن الوقوف ، ويجب عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، كما يجب عليه القضاء أيضاً عند جمهور أهل العلم سواء أكان الفائت واجباً أم تطوعاً ، وسواء أكان الفوات بعذر أم بغير عذر ، ويلزمه مع ذلك هدي يخرجه في سنة القضاء، لقول عمر رضي الله عنه لـ أبي أيوب الأنصاري : " اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإن أدركك الحج قابلاً فاحجج ، وأهدِ ما استيسر من الهدي " رواه مالك .
الإحصار
أما الإحصار : فهو الحبس والمنع ، مصدر أحصره ، إذا حبسه حابس ما ، والمقصود به هنا منع المحرم من إتمام نسكه ، كأن يمنع من دخول مكة ، أو الوقوف بعرفة ، فلا يختص الإحصار بعرفة كما هو في الفوات ، ويمكن أن يكون في الحج والعمرة ، بخلاف الفوات فلا يكون إلا في الحج ، وللإحصار صور :
الصورة الأولى : أن يشترط المحرم عند إحرامه ، أنَّ له أن يتحلل من إحرامه إذا حبسه حابس ما، فهذا له أن يحلَّ متى ما وُجد ذلك الحابس والمانع ، ولا شيء عليه ؛ لا هدي ولا قضاء ، ولا غيرهما ، لأن للشرط تأثيرٌ في العبادات ، ومما يشهد لذلك حديث ضُباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال لها : حجي واشترطي: أن محِلِّي حيث حبستني ) رواه مسلم ، لكن إذا كان إحرامه لحج الفريضة فلا يسقط الواجب عنه ، بل يبقى في ذمته حتى يؤديه .
الصورة الثانية : أن يكون الإحصار بسبب عدو أو قاطع طريق ونحو ذلك ، فيُمنع المحرم من الوصول إلى مكة ، ففي هذه الحالة ، يحلُّ للمحرم أن يتحلل من إحرامه ، ويلزمه دم يذبحه حيث أحصر سواء كان في الحرم أو غيره ، ثم يحلق أو يقصر ، لقوله تعالى :{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي }( البقرة 169) .
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه يوم الحديبية - حين منعته قريش من دخول مكة- أن ينحروا ويحلقوا ويحلِّوا ، ولا فرق بين الحصر العام في حق الحجاج كلهم وبين الحصر الخاص بالفرد باتفاق أهل العلم .
وأما إن تمكن المحصر من الوصول إلى البيت من طريق أخرى ، تعين عليه ذلك ، ولزمه سلوكها سواء بعدت أم قربت ، ولم يُبَح له التحلل .
وسواء أحصر المحرم عن البيت قبل الوقوف أو بعده ، فله التحلل في أحد قولي العلماء ، وأما إن كان ما أحصر عنه ليس من أركان الحج ، كالمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار ، وطواف الواداع ، فليس له أن يتحلل لأن صحة الحج لا تتوقف عليه ، ويجب عليه دم لتركه الواجب وقيل لا يجب لأن الواجب سقط عنه بالعجز .
فإن عدم المُحْصَر الهدي ففي انتقاله إلى البدل خلاف بين أهل العلم .
الصورة الثالثة : أن يُمنع المحرم من الوصول إلى الحرم ، لعذر غير العدو ، كمرض ، أو فَقْدِ نفقة ، أو ضياع الطريق أو غير ذلك من العوائق ، فهذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم :
فمنهم من رأى أن الإحصار خاص بالعدو ، وعليه فليس للمحرم التحلل بالمرض ونحوه ، حتى يطوف بالبيت ويسعى - أي يتحلل بعمرة - لأن قوله تعالى في آية الإحصار : { فإذا أمنتم } ( البقرة 196) ، يدل على أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إنما تحللوا حين أحصروا من العدو .
ومنهم من رأى أن الإحصار يتحقق بجميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم من عدو أو مرض أو ضياع نفقة أو حبس أو كسر ونحو ذلك لعموم قوله تعالى :{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ( البقرة 196) . ولحديث الحجاج بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : ( من كُسر أو عرج فقد حلَّ ) رواه أصحاب السنن .
هذه هي صور الفوات والإحصار ، وبقي أن ننبه على مسألة وهي : أن من نوى التحلل لغير عذر فإنه لا يحل بنيته تلك ، ولا يبطل إحرامه ، ولا يخرج عن أحكامه بنية الخروج ، لأن رفض الإحرام لغو باتفاق العلماء ، بل يلزمه أن يمضي فيه ويتمه لقوله جل وعلا : { وأَتموا الحج والعمرة لله } ( البقرة 196) .
أحكام الهدي[right]
الهدي هو ما يهدى من الأنعام إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى ، قال عز وجل : {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها
صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون } ( الحج 36) ، وقد أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل .
وللهدي أحكام وشروط تتعلق به يذكرها أهل العلم في هذا الباب ينبغي أن يكون الحاج منها على بينة .
أنواع الهدي
ينقسم الهدي إلى نوعين تطوع وواجب .
فهدي التطوع هو ما يقدمه العبد قربة إلى الله تعالى من غير إيجاب سابق ، فله أن يتقرب وأن يهدي ما شاء من النعم حتى ولو لم يكن محرماً ، وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- غنماً مع أبي بكر - رضي اللّه عنه - عندما حج سنة تسع ، وأهدى في حجه مائة بدنة.
وأما الهدي الواجب فهو الذي يجب على العبد بسبب من الأسباب الموجبة للدم ، والدماء الواجبة في الحج أنواع :
- دم التمتع والقران
وهو الدم الواجب بسبب الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد قال جل وعلا : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196 وأُلحِق القارن قياساً على المتمتع فيجب عليهما ما استيسر من الهدي وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، والحكم في الآية السابقة على الترتيب فلا يجوز العدول عن الهدي إلى غيره إلا إذا عجز عنه ، كأن يعدمه أو يعدم ثمنه ، فينتقل حينئذ إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وما سبق خاص بمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، أما من كان من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه .
- دم الفوات والإحصار
وهو الدم الواجب بسبب فوات الحج ، وذلك بأن يطلع فجر يوم النحر على المحرم ولم يقف بعرفة ، وحينئذ فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق أو يقصر ، ويقضي الحج الفائت ، ويهدى هدياً يذبحه في قضائه .
ويجب الدم أيضاً بسبب الإحصار وهو طروء مانع يمنع المحرم من إتمام نسكه بعد أن شرع فيه ، كمرض أو عدو أو غير ذلك من الموانع لقوله جل وعلا :{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } (البقرة 196). فيجب عليه هدي يذبحه حيث أحصر ، فإن لم يجد الهدي ففي انتقاله إلى الصيام خلاف .
وينبغي أن يعلم أن الفوات خاص بفوات الوقوف بعرفة ، وأما الإحصار فهو عام فيمن أحصر عن أي ركن من الأركان ، أما من أحصر عن واجب فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه ، وفي لزوم الدم عليه خلاف ، والفوات أيضاً خاص بالحج فلا يتصور في العمرة فوات ، وأما الإحصار فهو عام في الحج والعمرة .
- دم ترك الواجب
وهو الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع .
فالواجب فيه شاة ، وإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم لأن القياس مع الفارق .
- دم ارتكاب المحظور
وهو الدم الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام -غير الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد - كالحلق ولبس المخيط والتطيب وتقليم الأظافر ، فالواجب فيه دم على التخيير ، وهي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك } ( البقرة 196) ، فهو مخير بين أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .
- كفارة الوطء والاستمتاع
وهو الدم الواجب بالجماع ، فإذا جامع الرجل زوجته في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، ويجب عليه بدنة ، ويتم أعمال الحج ويقضيه من العام التالي ، وأما لو أنزل بمباشرة دون الفرج ، أو لمْسٍ بشهوة ، أو استمناءٍ فقد اختلفوا هل يجب عليه بدنة أو شاة كفدية الأذى ؟ وأما بالنسبة لفساد حجه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يفسد بغير الوطء في الفرج .
وأما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد وعليه ذبح شاة أو بدنة على خلاف بين العلماء ، والمرأة في وجوب الفدية مثل الرجل إذا كانت مطاوعة له .
- دم جزاء الصيد
وهو الدم الواجب بسبب قتل المحرم للصيد ، أو الإعانة على قتله بإشارة أو مناولة أو ما أشبه ذلك ، فيجب فيه دم المثل لما قتل يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى : {ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة } (سورة المائدة 95) ، وله أن يقَوِّم المثل ويشتري بقيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً لقوله تعالى في الآية السابقة : {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }(سورة المائدة 95) فالواجب فيه إذاً على التخيير .
شروط الهدي
ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، وهو أن يكون من بهيمة الأنعام ( الإبل ، والبقر ، والغنم ) ، وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً ، بأن يكون ثنياً من ( الإبل والبقر والمعز ) ، أو جذعاً من الضأن ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما تم له سنة ، والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ، كما يشترط أن يكون سليماً من العيوب التي تمنع الإجزاء فلا تجزئ العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العجفاء التي لا مخ فيها .
وأفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، لقول جابر رضي اللّه عنه - فيما رواه مسلم - : " حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " ، وله أن يشرك أهل بيته في ثوابها .
والأفضل ما توافرت فيه صفات التمام والكمال كالسمن ، وكثرة اللحم ، وجمال المنظر ، وغلاء الثمن لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } ( الحج 32 ) قال ابن عباس رضي الله عنه : " تعظيمها : استسمانها ، واستعظامها ، واستحسانها " . وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول لبنيه : " يا بني لا يهد أحدكم للّه تعالى من البدن شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه ، فإن اللّه أكرمُ الكرماء، وأحق من اختير له " .
ويستحب كذلك إشعار الهدي وتقليده إظهاراً شعائر الله ، وإعلاماً للناس بأن هذه قرابين تساق إلى بيت الله الحرام ، ويتقرب بها إليه ، والإشعار هو : أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ، ويجعل ذلك علامة على كونها هدياً فلا يُتعرَّضُ لها ، والتقليد هو : أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليُعرَف أنه هدي ، تقول عائشة رضي الله عنها : " لقد كنتُ أفتلُ قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فيبعث هديه إلى الكعبة " رواه البخاري .
وإذا عين هديه بالقول أو الإشعار أو التقليد لم يجز بيعه ، ولا هبته ، لأنه بتعيينه خرج عن ملكه وصار حقاً لله تعالى .
محل ذبح الهدي ووقته
والهدي- سواء أكان واجباً أم تطوُّعاً - لا يُذبح إلا في الحرم سوى نوعين :
الأول : ما وجب بفعل محظور غير قتل الصيد ، فيجوز ذبحه في الحرم ، وفي الموضع الذي وُجد سببه فيه .
الثاني : ما وجب بالإحصار فحيث أحصر .
وللمُهدي أن يذبح هديه في أي موضع من الحرم لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ( كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر )رواه أبو داود .
ووقت الذبح يبدأ من يوم النحر إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق على الصحيح ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم- ( كل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد .
ويستحب له أن يتولى نحر هديه بنفسه وله أن ينيب غيره ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر ما بقي .
وله أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ، وأن يهدي ويتصدق بخلاف أنواع الهدي الأخرى ، والله أعلم .
أحكام الفدية
من رحمة الله بهذه الأمة أن رفع عنها الأغلال والآصار التي كانت على من قبلها من الأمم ، فخفف عنها أثقال غيرها ، ويسّر عليها أمر عبادتها فقال سبحانه :
[right]{ يرِيد الله أَن يخفف عنكم وخلق الاِنسان ضعيفا } ( النساء 28) ، وقال جل وعلا : { هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج }( الحج 78) ، ولهذا جعل الله تعالى للمسلم ما يستدرك به النقص الحاصل في عبادته ، وشرع له ما يكفر به ما ارتكبه من محظور حال العبادة ، ومن هنا جاءت مشروعية الفدية في الحج .
والفدية تجب على المحرم بواحد من الأمور التالية :
- أن يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام
- أن يترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة
- أن يكون متمتعاً أو قارناً وهو دم شكران وليس دم جبران .
- أن يفوته الحج أو يحصر عنه
أما الفدية الواجبة بارتكاب المحظورات فتختلف من محظور لآخر ، وهذه المحظورات يمكن تقسيمها بحسب الفدية إلى أربعة أقسام :
1- ما لا فدية فيه : وهو عقد النكاح ، فإذا عقد الحاج عقد نكاح ، أو عُقد له ، فإن العقد باطل في قول أكثر أهل العلم، والعاقد آثم بفعله ، لكن ليس عليه فدية .
2- ما فديته مغلظة : وهو الجماع حال الإحرام ، فإذا جامع المحرم زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول أثم ، وفسد حجه وحجها إذا كانت مطاوعة له ، ولزمهما معًا أن يمضيا في حجهما ، ويستمرا فيما بقي عليهما من أعمال ، ثم يقضيا الحج من عامهما القادم ، وتلزم كل واحد منهما فدية ، وهي بدنة يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم ، والجماع هو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به ، أما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإنه حجه لا يفسد بذلك وتلزمه شاة توزع في الحرم .
3- ما فديته المِثْلُ أو ما يقوم مقامه : وهو قتل الصيد ، فمن قتل صيد البر المأكول حال إحرامه لزمه واحد من أمور ثلاثة :
أولها : المِثْل ، وهو أن يذبح الحاج من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) ، ما يماثل الحيوان الذي صاده ، فالنعامة مثلاً فيها بدنة ، وحمار الوحش فيه بقرة ، والغزال فيه شاة ، إلى غير ذلك من المثليات التي ذكرها الفقهاء ، ويُذبح المثل ويُوزع على فقراء الحرم .
ثانيها : الإطعام ، وكيفيته أن يقوّم المثل ، ويشترى بقيمته طعامًا يُوزعه على الفقراء والمساكين ، لكل مسكين نصف صاع .
ثالثها: الصيام ، فينظر عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم في الحالة الثانية ، ويصوم عن كل مسكين يومًا .
ودليل ذلك قوله سبحانه :{يا أَيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أَو كفارة طعام مساكين أَو عدل ذلك صياما لِيذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عَزِيز ذو انتقام }( المائدة:95) .
4- ما فديته فدية الأذى : وهو حلق الشعر ، وقص الأظافر ، وتغطية الرجل رأسه بملاصق ، ولبس الرجل ما خيط على هيئة البدن ، واستعمال الطيب ، وانتقاب المرأة ولبسها القفازين .
فإذا ارتكب المحرم أحد هذه المحظورات فهو مخير بين أن يذبح شاة ويفرق لحمها على فقراء الحرم ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام ، وهذه الفدية تسمى فدية الأذى ، وهي المذكورة في قوله تعالى : { فمن كان منكم مرِيضا أَو به أَذى من رأْسه ففدية من صيام أَْو صدقة أو نسك }( البقرة 196) .
وبقي أن ننبه على أن المحرم إذا كرر فعل محظور من جنس واحد ، وقبل التكفير عنه ، كما لو قص أظافره أكثر من مرة مثلاً ، ففيه فدية واحدة ، أما إن كرر محظورًا من أجناس مختلفة ، كما لو قص شعره ، وغطى رأسه مثلاً ، فعليه فدية لكل واحد منها ، وهذا في غير جزاء الصيد ، ففيه كفارة لكل فعل ، ولو كان من جنس واحد .
هذه أحكام الفدية المترتبة على ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، وأما بالنسبة للفدية المترتبة على ترك الواجب، كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع ، ونحو ذلك من واجبات الحج ، فالواجب فيه شاة ، فإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم .
إلا أنه يجب التنبه إلى أن المحرم إذا ترك واجبًا من واجبات الحج ، فإنه يجب عليه الفدية سواءً أكان الترك عمدًا أم سهواً ، أم جهلاً ، لأنه تاركٌ لنسك ، بخلاف ما لو ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ، التي سبق ذكرها ، جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهًا ، فلا شئ عليه على الصحيح ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجة وغيره .
وإذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً ولم يكن من حاضري المسجد الحرام فيجب عليه دم أيضاً ، وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وهو دم شكران ، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى : { فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام } ( البقرة 196) .
كما تجب الفدية على من فاته الحج بعد أن أحرم به ، أو أحصر عنه بسبب من الأسباب المانعة له من الوصول إلى الحرم ، على تفصيل بيناه في أحكام الفوات والإحصار والله أعلم .
محظورات الإحرام[right]
إذا أحرم العبد بالحج أو العمرة ودخل في النسك، فإن هناك أموراً تحرم عليه ما دام محرماً، وهذه هي الأمور هي التي يطلق عليها أهل العلم محظورات الإحرام ، وهي
على ثلاثة أقسام : قسم يشترك فيه الرجل والمرأة ، وقسم محرم على الرجال فقط ، وقسم محرم على الإناث فقط.
فأما ما يشترك فيه الرجل والمرأة فهو:
1- إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } (البقرة 196)، وألحق به جمهور أهل العلم شعر سائر البدن، وعليه فيحرم على الحاج أن يتعمد أخذ شيءٍ من شعره حال إحرامه، وتلزمه الفدية إن فعل ذلك، وأما لو سقط الشعر بغير اختياره فلا حرج عليه، ويجوز له إزالة شعره إن كان يتأذى ببقائه مع وجوب الفدية، لقوله جل وعلا: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } (سورة البقرة الآية 196)، وتفصيل ذلك سيأتي في الكلام عن أحكام الفدية.
2- تقليم الأظافر قياساً على حلق الشعر قال ابن قدامة رحمه الله : " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره" ، ولا فرق في ذلك بين أظافر اليدين أو الرجلين ، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به ، فلا حرج أن يقص القدر المؤذي منه ، ولا فدية عليه .
3- استعمال الطيب في الثوب أو البدن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلّم- قال في المُحْرِم : ( لا يلبس ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران )، وقال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم لا تُمِسوه طيباً ولا تخمروا رأسه ) رواه البخاري .
والمقصود به ابتداء استعمال الطيب بعد الإحرام ، وأما الطيب الذي تطيب به على بدنه قبل إحرامه وبقي أثره عليه فلا يضره بقاؤه لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - وهو مُحرم ) متفق عليه.
4- عقد النكاح لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب ) رواه مسلم ، فلا يجوز للمُحرِم أن يتزوج ولا أن يعقدَ النكاح لغيره ، ولا أن يخطب حتى يحل من إحرامه.
5- المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو نحوه لقوله جل وعلا :{ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } ( البقرة 197)، ويدخل في الرفث مقدمات الجماع من ضم وتقبيل ولمس وما أشبه ذلك ، وعليه فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته أو يمسها لشهوة ، كما لا يحل لها أن تمكنه من ذلك حال إحرامها.
6- الجماع لقوله تعالى :{الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (البقرة الآية 197) ، والرفث هو : الجماع ومقدماته ، وهو أعظم المحظورات وأشدها تأثيراً على الإحرام ، لأنه المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به، وأما ما يترتب عليه فهو مفصل في أحكام الفدية .
7- قتل صيد البر المأكول لقوله تعالى: {وُحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُماً } (سورة المائدة الآية 96). فلا يجوز للمحرم اصطياد شيء من حيوانات البر المأكولة كالغزال والأرنب ونحوهما، ولا قتلُه ولا الإعانة على ذلك بدلالة أو إشارة أو مناولة أو نحو ذلك .
كما يحرم عليه أن يأكل من الصيد إذا صاده غير المحرم لأجله ، وأما إذا لم يصده لأجله فلا حرج عليه في الأكل منه .
وأما المحظورات التي يختص بها الرجال دون النساء فهي :
1- لبس المخيط، لحديث لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سُئل : ما يلبس المُحرِم من الثياب ؟ قال : ( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس ) متفق عليه ، والمقصود بالمخيط: ما يلبس ويفصَّل على هيئة الأعضاء ، سواء كان شاملاً للجسم كله كالبرنس والقميص ، أو لجزء منه كالسراويل والخفاف والجوارب ، ولا يقصد به ما فيه خيط، ويجوز للمحرم شد وسطه بحبل وحزام ونحوه ، كما أن له أن يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين.
2- تغطية الرأس بملاصق لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم- في الذي وقصته راحلته بعرفة : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّروا رأسَه - أي لا تُغطوه- ) متفق عليه .
فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالطاقية ، والغترة ، والعِمامة ونحو ذلك ،
أما إذا كان الغطاء غير ملاصق للرأس - كالشمسية مثلاً ، أو الاستظلال بشجرة ، أو خيمة أو سقف السيارة - فلا حرج فيه لقول أم الحصين رضي الله عنها : حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة " رواه مسلم .
كما لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي قتلته ناقته في الحج – كما في بعض الألفاظ- : ( ولا تغطوا وجهه )رواه مسلم وغيره .
أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة ، ولكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين - وهما شراب اليدين- ، ولها أن تُغطي وجهها إذا مر الرجال قريباً منها ، فتسدل الخمار على وجهها .
وجميع المحظورات السابقة لا يجوز فعلها عمداً من غير عذر ، ومن ارتكب شيئاً منها عامداً من غير عذر فعليه الفدية مع الإثم ، وأما من احتاج لفعل شيء منها لعذر يبيحُ له ذلك ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور من غير إثم ، ومن فعل شيئاً منها ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً فلا شيء عليه على الصحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه ، لكن متى زال العذر فَعَلِم الجاهل ، وذكر الناسي ، واستيقظ النائم ، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً ، فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثماً ، وعليه ما يترتب على فعل المحظور من الفدية وغيرها ، كمن غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ما دام نائماً ، فإذا استيقظ لزمه أن يكشف رأسه فوراً ، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثماً ، وعليه ما يترتب على ذلك
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
قد تعرض بعض العوارض والطوارئ للحاج أثناء حجه، فيحتاج معها إلى أن يعرف الحكم الشرعي لهذه الحالة أو تلك، وكيف يتصرف التصرف المناسب الذي يجنبه الوقوع في المحظور، ويجعله يتم
نسكه بأمان من غير أن يرهق نفسه أو يكلفها ما لا تطيق ، وهذه الأمور لا تخرج في مجملها عن الأحكام الفقهية المبثوثة في ثنايا محور الحج، وإنما أفردنا بعضها بالذكر لمزيد الحاجة إليها، وتكرر السؤال عنها، وحتى تكون في متناول الحاج ، وليس المقصود استقصاؤها بقدر ما هو الإشارة إلى أهمها .
- قد يتجاوز بعض الحجاج الميقات من غير إحرام مع أنه يريد النسك ، ففي هذه الحالة يجب أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إلا أن يكون له عذر من مرض أو خوف أو فوات الحج ، أو انقطاع الرفقة ، فإنه فيحرم من مكانه وعليه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات ، وأما إن لم يكن له عذر ولم يرجع إلى الميقات فيلزمه الدم أيضاً لكن مع الإثم .
- قد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة كأن تحرم المرأة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ، ثم يأتيها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف، ولم تطهر حتى أتى وقت الوقوف بعرفة ، فإنها في هذه الحالة تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة ، وتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل ، ومثله لو أحرم الرجل بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة ، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارناً ، ويستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج .
- إذا خشي الإنسان عند إحرامه ما يمنعه من أداء نسكه من مرض أو عدو أو منع الجهات الرسمية ، أو نحو ذلك ، ففي هذه الحالة له أن يشترط عند الدخول في النسك فيقول : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله : إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) رواه مسلم ، فإن عرض له المانع فله أن يتحلل من إحرامه ولا دم عليه .
- إذا لم يتمكن الحاج من الوقوف بعرفة حتى طلع عليه فجر يوم النحر ففي هذه الحالة يكون الحج قد فاته ، لقول جابر رضي الله عنه : " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع " ، قال أبو الزبير : قلت : أقال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟قال : نعم" رواه الأثرم ، فإن كان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه ، فيلبس ثيابه ويرجع إلى أهله ، وإن لم يكن قد اشترط عند إحرامه ، فعليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، وأن يقضي ذلك الحج سواء أكان الفائت فرضاً أم نفلاً على قول الجمهور ، كما يجب عليه هدي يخرجه في سنة القضاء .
- إذا حاضت المرأة أو نفست قبل طواف الإفاضة فيجب عليها أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف حسب التيسير ، حتى ولو انتهى شهر ذي الحجة ، لأنه ليس لوقت الإفاضة وقت محدد على الصحيح ، وعلى رفقتها أن ينتظروها حتى تتم حجها كاملاً ، لما ثبت في الصحيح أن صفية رضي الله عنها حاضت في حجة الوداع ، فقال - صلى الله عليه وسلم- : ( أحابستنا هي ؟ فقيل له : إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم – فلتنفر إذاً ) ، مما يدل على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة فإن عليها أن تبقى، وعلى من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا ويحتبسوا عليها حتى تطهر وتطوف ، هذا هو الأصل ، وأما إذا لم يمكنها الانتظار لظروف قاهرة لا يمكن دفعها كنفاد النفقة أو عدم الرفقة أو غير ذلك ، ففي هذه الحالة يسعها أن تعود إلى بلدها من غير أن تطوف ، ولكنها تبقى على ما بقي من إحرامها ، فتكون قد تحللت التحلل الأول فقط ، فيحل لها كل شيء إلا الجماع فإذا طهرت رجعت وطافت ، وأما إذا كان الرجوع متعذراً أو فيه مشقة وكلفة كبيرة كمن تكون في بلاد بعيدة ولا تستطيع العودة بسهولة ولا يمكن أن تتأخر ، ففي هذه الحالة يمكنها أن تغتسل وتتحفظ حفاظاً محكماً وتطوف بالبيت ولا شيء عليها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
وأما إذا طرأ عليها الحيض ولم يبق من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء ، وحجها صحيح لحديث صفية المتقدم ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " .
- إذا أكمل الحاج جميع أعمال الحج ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة وأراد أن يخرج من مكة عائداً إلى بلده فإنه يكفيه أن يطوف طوافاً واحداً للإفاضة والوداع بشرط أن ينوي طواف الحج أو ينوهما معاً ، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت ، أما إذا نوى الوداع فقط ، فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ، لأن هذا ركن وذاك واجب ، وهو أعلى منه ، ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى .
- إذا لم يتمكن الحاج من الرمي في النهار لشدة الزحام أو لانشغاله بعمل لم يتفرغ معه للرمي ، أو نحو ذلك حتى غربت عليه الشمس ، ففي هذه الحالة له أن يرمي في الليل ولا شيء عليه ، وأجاز بعض العلماء الرمي ليلاً بإطلاق .
- قد تطرأ على الحاج بعض الأعذار التي لا يتمكن الحاج معها من المبيت في منى القدر الواجب عند الجمهور وهو معظم الليل ، كأن يقصد الحاج منى للمبيت بها ويتعطل به السير لزحام ونحوه ، فلا يصل إليها إلا في وقت متأخر ، ففي هذه الحالة لا يلزمه شيء عليه لأنه لم يتعمد التأخر ، ولعدم تفريطه ، وبذله ما في وسعه ، والله تعالى يقول : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }( البقرة 286) ، وقد رخص - صلى الله عليه وسلم- للعباس في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته كما رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى ، وألحق أهل العلم بهم من يشق عليه المبيت ، كمن به مرض ، أو كان له مريض يخاف من تخلفه عنه ، أو مال يخاف عليه من الضياع ونحو ذلك .
هذه بعض العوارض التي قد تعرض للحاج في حجه ، وغيرها كثير لم يذكر تجدها مبثوثة في ثنايا هذا المحور، والله أعلم .
رخص الحج
رَفْع الحرج، وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف، من المقاصد الأساسية التي رعتها الشريعة، وتظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله جل وعلا: {يريد الله بكم اليسر } (البقرة 185)
وقوله سبحانه: { يريد الله أن يخفف عنكم } (النساء 28) وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج } (الحج 78)، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: ( إن الله يجب أن تؤدى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) رواه أحمد ، وفي رواية: ( إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه البيهقي وغيره .
وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عدداً من القواعد الفقهية، التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف ؛ من ذلك قولهم: " المشقة تجلب التيسير " ، وقولهم : " الضرر مدفوع شرعاً " ، وقولهم : " الأمر إذا ضاق اتسع " ، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية .
وهناك بعض الرخص التي شرعت في الحج تخفيفاً وتيسراً على المكلفين ومن ذلك :
- الأصل في الإحرام أن يكون عند المواقيت المكانية المحددة ، لكن يجوز لقاصد الحج أن يحرم قبل الميقات إن خشي فواته لجهل به أو نوم ، أو نحو ذلك .
- الأصل عدم جواز لبس المخيط للمحرم ، لكن إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له أن يلبس السراويل وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين .
كما أجاز بعض أهل العلم لبس المخيط إن كانت ثمة ضرورة تستدعي ذلك ، كبرد ، وجرح وما أشبه ذلك ، مع وجوب الفدية على الصحيح .
- لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك.
- للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .
- لا حرج في عقد الإزار وشد ما يحفظ المال على الوسط.
- يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع الخمار على وجهها فلا حرج عليها ، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها إذا قابلت الرجال الأجانب .
-الأصل في الإحصار الذي يجوز معه التحلل أن يكون بالعدو فحسب ، وأجاز بعض الفقهاء التحلل بالمرض ، أو بأي عذر يمنع المحرم من مواصلة أعمال الحج ، كنفاد النفقة ، أو ضياعها، أو ضلال الطريق، ونحو ذلك.
- الأصل في وقوف عرفة أن يكون نهارًا مع جزء من الليل، لكن لو مرَّ المحرم بعرفة مرورًا ، أو كان فيها نائمًا ، أو مغمًى عليه ، أو جاهلاً بأنها عرفة ، صح وقوفه عند بعض أهل العلم ، وأجزأه ذلك.
- الواجب عند بعض أهل العلم المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر ، ورخَّص بعض الفقهاء تقديم الضعفة، وأصحاب الأعذار إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة .
- الأصل في التكاليف الشرعية أن يقوم بها المكلف بنفسه ، لكن تجوز الإنابة في أعمال الحج كاملة ، لمرض ، أو عجز مُقْعِد، كما تجوز الإنابة في بعض الأعمال ، كالرمي لمن عجز عنه لمرض ، أو خوف زحام، أو دَفْعٍ شديد يعود عليه بالضرر والأذى ، ولم يمكنه الرمي في وقت آخر .
- الأصل في وقت الرمي أيام التشريق أن يكون بعد الزوال إلى الغروب ، وأجاز بعض أهل العلم الرمي ليلاً ، إن كان ثمة حاجة تدعو لذلك ، كخوف زحام وتدافع ، وعدم تمكن من الوصول إلى المرمى .
- الأصل لمن أراد التعجل أن ينفر من منى ثاني أيام التشريق ، وقبل غروب الشمس ، فإذا غربت عليه وهو فيها ، تعين عليه المبيت تلك الليلة ، وتعين عليه أيضًا الرمي في اليوم الثالث، لكن لو غربت عليه الشمس وتأخر بغير اختياره ، مثل أن يكون قد ارتحل وركب وتهيأ للخروج ، ولكن تأخر بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه شيء .
- المبيت في منى أيام التشريق ، واجب عند جمهور أهل العلم ، يلزم بتركه دم ؛ لكن ُرخَّص لأهل الأعذار ، ومن كان به مرض يشق معه المبيت ، أو له مريض يحتاج إلى تعهده ، ومن يشتغل بأمر يخاف فواته ، وما أشبه ذلك فهؤلاء لهم ترك المبيت ، ولا شيء عليهم .
- الأصل في طواف الإفاضة أن يكون في أيام النحر ، ولو فعله في أيام ذي الحجة ، أو بعدها صح ولا شيء عليه على الصحيح .
- الطهارة شرط عند جمهور أهل العلم لصحة الطواف ، لكن لو اضطرت الحائض أو النفساء لمغادرة مكة ، ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة ، ولا يمكنها أن تبقى في مكة حتى تطوف ، ولا أن تعود من بلدها لتطوف ، ففي هذه الحالة تغتسل وتتحفظ ، وتطوف للإفاضة وتسعى، ويصح ذلك منها للضرورة .
- يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع وليس عليهما شيء ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " .
هذه بعض الرخص التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب ، والذي ينبغي على الحاج أن يتفقه في أحكام المناسك ، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه منها ، وأن لا يكون همه الترخص والبحث عن الأسهل والأيسر فقط ، ولكن الاقتداء برسوله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته وهديه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .
الفوات والإحصار
الفوات
الفوات مصدر فاته يفوته فواتًا وفوتًا ، والمقصود به هنا فوات الحج ، ويكون بطلوع فجر يوم النحر على المحرم ، ولم يكن قد وقف قبل ذلك بعرفة من
[right]ليل أو نهار ، لقول جابر رضي الله عنه : ( لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ) رواه الأثرم ، وليلة جمع هي ليلة العيد.
فمن فاته الوقوف بعرفة ولو لعذر حتى طلع عليه فجر يوم النحر ، فقد فاتة الحج ، لفوات زمن الوقوف ، ويجب عليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، كما يجب عليه القضاء أيضاً عند جمهور أهل العلم سواء أكان الفائت واجباً أم تطوعاً ، وسواء أكان الفوات بعذر أم بغير عذر ، ويلزمه مع ذلك هدي يخرجه في سنة القضاء، لقول عمر رضي الله عنه لـ أبي أيوب الأنصاري : " اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإن أدركك الحج قابلاً فاحجج ، وأهدِ ما استيسر من الهدي " رواه مالك .
الإحصار
أما الإحصار : فهو الحبس والمنع ، مصدر أحصره ، إذا حبسه حابس ما ، والمقصود به هنا منع المحرم من إتمام نسكه ، كأن يمنع من دخول مكة ، أو الوقوف بعرفة ، فلا يختص الإحصار بعرفة كما هو في الفوات ، ويمكن أن يكون في الحج والعمرة ، بخلاف الفوات فلا يكون إلا في الحج ، وللإحصار صور :
الصورة الأولى : أن يشترط المحرم عند إحرامه ، أنَّ له أن يتحلل من إحرامه إذا حبسه حابس ما، فهذا له أن يحلَّ متى ما وُجد ذلك الحابس والمانع ، ولا شيء عليه ؛ لا هدي ولا قضاء ، ولا غيرهما ، لأن للشرط تأثيرٌ في العبادات ، ومما يشهد لذلك حديث ضُباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ( إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال لها : حجي واشترطي: أن محِلِّي حيث حبستني ) رواه مسلم ، لكن إذا كان إحرامه لحج الفريضة فلا يسقط الواجب عنه ، بل يبقى في ذمته حتى يؤديه .
الصورة الثانية : أن يكون الإحصار بسبب عدو أو قاطع طريق ونحو ذلك ، فيُمنع المحرم من الوصول إلى مكة ، ففي هذه الحالة ، يحلُّ للمحرم أن يتحلل من إحرامه ، ويلزمه دم يذبحه حيث أحصر سواء كان في الحرم أو غيره ، ثم يحلق أو يقصر ، لقوله تعالى :{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي }( البقرة 169) .
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه يوم الحديبية - حين منعته قريش من دخول مكة- أن ينحروا ويحلقوا ويحلِّوا ، ولا فرق بين الحصر العام في حق الحجاج كلهم وبين الحصر الخاص بالفرد باتفاق أهل العلم .
وأما إن تمكن المحصر من الوصول إلى البيت من طريق أخرى ، تعين عليه ذلك ، ولزمه سلوكها سواء بعدت أم قربت ، ولم يُبَح له التحلل .
وسواء أحصر المحرم عن البيت قبل الوقوف أو بعده ، فله التحلل في أحد قولي العلماء ، وأما إن كان ما أحصر عنه ليس من أركان الحج ، كالمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار ، وطواف الواداع ، فليس له أن يتحلل لأن صحة الحج لا تتوقف عليه ، ويجب عليه دم لتركه الواجب وقيل لا يجب لأن الواجب سقط عنه بالعجز .
فإن عدم المُحْصَر الهدي ففي انتقاله إلى البدل خلاف بين أهل العلم .
الصورة الثالثة : أن يُمنع المحرم من الوصول إلى الحرم ، لعذر غير العدو ، كمرض ، أو فَقْدِ نفقة ، أو ضياع الطريق أو غير ذلك من العوائق ، فهذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم :
فمنهم من رأى أن الإحصار خاص بالعدو ، وعليه فليس للمحرم التحلل بالمرض ونحوه ، حتى يطوف بالبيت ويسعى - أي يتحلل بعمرة - لأن قوله تعالى في آية الإحصار : { فإذا أمنتم } ( البقرة 196) ، يدل على أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إنما تحللوا حين أحصروا من العدو .
ومنهم من رأى أن الإحصار يتحقق بجميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم من عدو أو مرض أو ضياع نفقة أو حبس أو كسر ونحو ذلك لعموم قوله تعالى :{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ( البقرة 196) . ولحديث الحجاج بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : ( من كُسر أو عرج فقد حلَّ ) رواه أصحاب السنن .
هذه هي صور الفوات والإحصار ، وبقي أن ننبه على مسألة وهي : أن من نوى التحلل لغير عذر فإنه لا يحل بنيته تلك ، ولا يبطل إحرامه ، ولا يخرج عن أحكامه بنية الخروج ، لأن رفض الإحرام لغو باتفاق العلماء ، بل يلزمه أن يمضي فيه ويتمه لقوله جل وعلا : { وأَتموا الحج والعمرة لله } ( البقرة 196) .
أحكام الهدي[right]
الهدي هو ما يهدى من الأنعام إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى ، قال عز وجل : {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها
صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون } ( الحج 36) ، وقد أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل .
وللهدي أحكام وشروط تتعلق به يذكرها أهل العلم في هذا الباب ينبغي أن يكون الحاج منها على بينة .
أنواع الهدي
ينقسم الهدي إلى نوعين تطوع وواجب .
فهدي التطوع هو ما يقدمه العبد قربة إلى الله تعالى من غير إيجاب سابق ، فله أن يتقرب وأن يهدي ما شاء من النعم حتى ولو لم يكن محرماً ، وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- غنماً مع أبي بكر - رضي اللّه عنه - عندما حج سنة تسع ، وأهدى في حجه مائة بدنة.
وأما الهدي الواجب فهو الذي يجب على العبد بسبب من الأسباب الموجبة للدم ، والدماء الواجبة في الحج أنواع :
- دم التمتع والقران
وهو الدم الواجب بسبب الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد قال جل وعلا : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196 وأُلحِق القارن قياساً على المتمتع فيجب عليهما ما استيسر من الهدي وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، والحكم في الآية السابقة على الترتيب فلا يجوز العدول عن الهدي إلى غيره إلا إذا عجز عنه ، كأن يعدمه أو يعدم ثمنه ، فينتقل حينئذ إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وما سبق خاص بمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، أما من كان من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه .
- دم الفوات والإحصار
وهو الدم الواجب بسبب فوات الحج ، وذلك بأن يطلع فجر يوم النحر على المحرم ولم يقف بعرفة ، وحينئذ فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق أو يقصر ، ويقضي الحج الفائت ، ويهدى هدياً يذبحه في قضائه .
ويجب الدم أيضاً بسبب الإحصار وهو طروء مانع يمنع المحرم من إتمام نسكه بعد أن شرع فيه ، كمرض أو عدو أو غير ذلك من الموانع لقوله جل وعلا :{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } (البقرة 196). فيجب عليه هدي يذبحه حيث أحصر ، فإن لم يجد الهدي ففي انتقاله إلى الصيام خلاف .
وينبغي أن يعلم أن الفوات خاص بفوات الوقوف بعرفة ، وأما الإحصار فهو عام فيمن أحصر عن أي ركن من الأركان ، أما من أحصر عن واجب فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه ، وفي لزوم الدم عليه خلاف ، والفوات أيضاً خاص بالحج فلا يتصور في العمرة فوات ، وأما الإحصار فهو عام في الحج والعمرة .
- دم ترك الواجب
وهو الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع .
فالواجب فيه شاة ، وإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم لأن القياس مع الفارق .
- دم ارتكاب المحظور
وهو الدم الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام -غير الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد - كالحلق ولبس المخيط والتطيب وتقليم الأظافر ، فالواجب فيه دم على التخيير ، وهي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك } ( البقرة 196) ، فهو مخير بين أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .
- كفارة الوطء والاستمتاع
وهو الدم الواجب بالجماع ، فإذا جامع الرجل زوجته في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، ويجب عليه بدنة ، ويتم أعمال الحج ويقضيه من العام التالي ، وأما لو أنزل بمباشرة دون الفرج ، أو لمْسٍ بشهوة ، أو استمناءٍ فقد اختلفوا هل يجب عليه بدنة أو شاة كفدية الأذى ؟ وأما بالنسبة لفساد حجه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يفسد بغير الوطء في الفرج .
وأما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد وعليه ذبح شاة أو بدنة على خلاف بين العلماء ، والمرأة في وجوب الفدية مثل الرجل إذا كانت مطاوعة له .
- دم جزاء الصيد
وهو الدم الواجب بسبب قتل المحرم للصيد ، أو الإعانة على قتله بإشارة أو مناولة أو ما أشبه ذلك ، فيجب فيه دم المثل لما قتل يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى : {ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة } (سورة المائدة 95) ، وله أن يقَوِّم المثل ويشتري بقيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً لقوله تعالى في الآية السابقة : {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }(سورة المائدة 95) فالواجب فيه إذاً على التخيير .
شروط الهدي
ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، وهو أن يكون من بهيمة الأنعام ( الإبل ، والبقر ، والغنم ) ، وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً ، بأن يكون ثنياً من ( الإبل والبقر والمعز ) ، أو جذعاً من الضأن ، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما تم له سنة ، والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ، كما يشترط أن يكون سليماً من العيوب التي تمنع الإجزاء فلا تجزئ العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العجفاء التي لا مخ فيها .
وأفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، لقول جابر رضي اللّه عنه - فيما رواه مسلم - : " حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " ، وله أن يشرك أهل بيته في ثوابها .
والأفضل ما توافرت فيه صفات التمام والكمال كالسمن ، وكثرة اللحم ، وجمال المنظر ، وغلاء الثمن لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } ( الحج 32 ) قال ابن عباس رضي الله عنه : " تعظيمها : استسمانها ، واستعظامها ، واستحسانها " . وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول لبنيه : " يا بني لا يهد أحدكم للّه تعالى من البدن شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه ، فإن اللّه أكرمُ الكرماء، وأحق من اختير له " .
ويستحب كذلك إشعار الهدي وتقليده إظهاراً شعائر الله ، وإعلاماً للناس بأن هذه قرابين تساق إلى بيت الله الحرام ، ويتقرب بها إليه ، والإشعار هو : أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ، ويجعل ذلك علامة على كونها هدياً فلا يُتعرَّضُ لها ، والتقليد هو : أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليُعرَف أنه هدي ، تقول عائشة رضي الله عنها : " لقد كنتُ أفتلُ قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فيبعث هديه إلى الكعبة " رواه البخاري .
وإذا عين هديه بالقول أو الإشعار أو التقليد لم يجز بيعه ، ولا هبته ، لأنه بتعيينه خرج عن ملكه وصار حقاً لله تعالى .
محل ذبح الهدي ووقته
والهدي- سواء أكان واجباً أم تطوُّعاً - لا يُذبح إلا في الحرم سوى نوعين :
الأول : ما وجب بفعل محظور غير قتل الصيد ، فيجوز ذبحه في الحرم ، وفي الموضع الذي وُجد سببه فيه .
الثاني : ما وجب بالإحصار فحيث أحصر .
وللمُهدي أن يذبح هديه في أي موضع من الحرم لقوله- صلى الله عليه وسلم- : ( كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر )رواه أبو داود .
ووقت الذبح يبدأ من يوم النحر إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق على الصحيح ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم- ( كل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد .
ويستحب له أن يتولى نحر هديه بنفسه وله أن ينيب غيره ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر ما بقي .
وله أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ، وأن يهدي ويتصدق بخلاف أنواع الهدي الأخرى ، والله أعلم .
أحكام الفدية
من رحمة الله بهذه الأمة أن رفع عنها الأغلال والآصار التي كانت على من قبلها من الأمم ، فخفف عنها أثقال غيرها ، ويسّر عليها أمر عبادتها فقال سبحانه :
[right]{ يرِيد الله أَن يخفف عنكم وخلق الاِنسان ضعيفا } ( النساء 28) ، وقال جل وعلا : { هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج }( الحج 78) ، ولهذا جعل الله تعالى للمسلم ما يستدرك به النقص الحاصل في عبادته ، وشرع له ما يكفر به ما ارتكبه من محظور حال العبادة ، ومن هنا جاءت مشروعية الفدية في الحج .
والفدية تجب على المحرم بواحد من الأمور التالية :
- أن يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام
- أن يترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة
- أن يكون متمتعاً أو قارناً وهو دم شكران وليس دم جبران .
- أن يفوته الحج أو يحصر عنه
أما الفدية الواجبة بارتكاب المحظورات فتختلف من محظور لآخر ، وهذه المحظورات يمكن تقسيمها بحسب الفدية إلى أربعة أقسام :
1- ما لا فدية فيه : وهو عقد النكاح ، فإذا عقد الحاج عقد نكاح ، أو عُقد له ، فإن العقد باطل في قول أكثر أهل العلم، والعاقد آثم بفعله ، لكن ليس عليه فدية .
2- ما فديته مغلظة : وهو الجماع حال الإحرام ، فإذا جامع المحرم زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول أثم ، وفسد حجه وحجها إذا كانت مطاوعة له ، ولزمهما معًا أن يمضيا في حجهما ، ويستمرا فيما بقي عليهما من أعمال ، ثم يقضيا الحج من عامهما القادم ، وتلزم كل واحد منهما فدية ، وهي بدنة يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم ، والجماع هو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به ، أما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإنه حجه لا يفسد بذلك وتلزمه شاة توزع في الحرم .
3- ما فديته المِثْلُ أو ما يقوم مقامه : وهو قتل الصيد ، فمن قتل صيد البر المأكول حال إحرامه لزمه واحد من أمور ثلاثة :
أولها : المِثْل ، وهو أن يذبح الحاج من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) ، ما يماثل الحيوان الذي صاده ، فالنعامة مثلاً فيها بدنة ، وحمار الوحش فيه بقرة ، والغزال فيه شاة ، إلى غير ذلك من المثليات التي ذكرها الفقهاء ، ويُذبح المثل ويُوزع على فقراء الحرم .
ثانيها : الإطعام ، وكيفيته أن يقوّم المثل ، ويشترى بقيمته طعامًا يُوزعه على الفقراء والمساكين ، لكل مسكين نصف صاع .
ثالثها: الصيام ، فينظر عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم في الحالة الثانية ، ويصوم عن كل مسكين يومًا .
ودليل ذلك قوله سبحانه :{يا أَيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أَو كفارة طعام مساكين أَو عدل ذلك صياما لِيذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عَزِيز ذو انتقام }( المائدة:95) .
4- ما فديته فدية الأذى : وهو حلق الشعر ، وقص الأظافر ، وتغطية الرجل رأسه بملاصق ، ولبس الرجل ما خيط على هيئة البدن ، واستعمال الطيب ، وانتقاب المرأة ولبسها القفازين .
فإذا ارتكب المحرم أحد هذه المحظورات فهو مخير بين أن يذبح شاة ويفرق لحمها على فقراء الحرم ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام ، وهذه الفدية تسمى فدية الأذى ، وهي المذكورة في قوله تعالى : { فمن كان منكم مرِيضا أَو به أَذى من رأْسه ففدية من صيام أَْو صدقة أو نسك }( البقرة 196) .
وبقي أن ننبه على أن المحرم إذا كرر فعل محظور من جنس واحد ، وقبل التكفير عنه ، كما لو قص أظافره أكثر من مرة مثلاً ، ففيه فدية واحدة ، أما إن كرر محظورًا من أجناس مختلفة ، كما لو قص شعره ، وغطى رأسه مثلاً ، فعليه فدية لكل واحد منها ، وهذا في غير جزاء الصيد ، ففيه كفارة لكل فعل ، ولو كان من جنس واحد .
هذه أحكام الفدية المترتبة على ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، وأما بالنسبة للفدية المترتبة على ترك الواجب، كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع ، ونحو ذلك من واجبات الحج ، فالواجب فيه شاة ، فإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ، ومنهم من لم يلزمه بالصوم .
إلا أنه يجب التنبه إلى أن المحرم إذا ترك واجبًا من واجبات الحج ، فإنه يجب عليه الفدية سواءً أكان الترك عمدًا أم سهواً ، أم جهلاً ، لأنه تاركٌ لنسك ، بخلاف ما لو ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ، التي سبق ذكرها ، جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهًا ، فلا شئ عليه على الصحيح ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجة وغيره .
وإذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً ولم يكن من حاضري المسجد الحرام فيجب عليه دم أيضاً ، وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وهو دم شكران ، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى : { فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام } ( البقرة 196) .
كما تجب الفدية على من فاته الحج بعد أن أحرم به ، أو أحصر عنه بسبب من الأسباب المانعة له من الوصول إلى الحرم ، على تفصيل بيناه في أحكام الفوات والإحصار والله أعلم .
محظورات الإحرام[right]
إذا أحرم العبد بالحج أو العمرة ودخل في النسك، فإن هناك أموراً تحرم عليه ما دام محرماً، وهذه هي الأمور هي التي يطلق عليها أهل العلم محظورات الإحرام ، وهي
على ثلاثة أقسام : قسم يشترك فيه الرجل والمرأة ، وقسم محرم على الرجال فقط ، وقسم محرم على الإناث فقط.
فأما ما يشترك فيه الرجل والمرأة فهو:
1- إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } (البقرة 196)، وألحق به جمهور أهل العلم شعر سائر البدن، وعليه فيحرم على الحاج أن يتعمد أخذ شيءٍ من شعره حال إحرامه، وتلزمه الفدية إن فعل ذلك، وأما لو سقط الشعر بغير اختياره فلا حرج عليه، ويجوز له إزالة شعره إن كان يتأذى ببقائه مع وجوب الفدية، لقوله جل وعلا: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } (سورة البقرة الآية 196)، وتفصيل ذلك سيأتي في الكلام عن أحكام الفدية.
2- تقليم الأظافر قياساً على حلق الشعر قال ابن قدامة رحمه الله : " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره" ، ولا فرق في ذلك بين أظافر اليدين أو الرجلين ، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به ، فلا حرج أن يقص القدر المؤذي منه ، ولا فدية عليه .
3- استعمال الطيب في الثوب أو البدن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلّم- قال في المُحْرِم : ( لا يلبس ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران )، وقال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم لا تُمِسوه طيباً ولا تخمروا رأسه ) رواه البخاري .
والمقصود به ابتداء استعمال الطيب بعد الإحرام ، وأما الطيب الذي تطيب به على بدنه قبل إحرامه وبقي أثره عليه فلا يضره بقاؤه لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - وهو مُحرم ) متفق عليه.
4- عقد النكاح لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب ) رواه مسلم ، فلا يجوز للمُحرِم أن يتزوج ولا أن يعقدَ النكاح لغيره ، ولا أن يخطب حتى يحل من إحرامه.
5- المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو نحوه لقوله جل وعلا :{ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } ( البقرة 197)، ويدخل في الرفث مقدمات الجماع من ضم وتقبيل ولمس وما أشبه ذلك ، وعليه فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته أو يمسها لشهوة ، كما لا يحل لها أن تمكنه من ذلك حال إحرامها.
6- الجماع لقوله تعالى :{الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (البقرة الآية 197) ، والرفث هو : الجماع ومقدماته ، وهو أعظم المحظورات وأشدها تأثيراً على الإحرام ، لأنه المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به، وأما ما يترتب عليه فهو مفصل في أحكام الفدية .
7- قتل صيد البر المأكول لقوله تعالى: {وُحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُماً } (سورة المائدة الآية 96). فلا يجوز للمحرم اصطياد شيء من حيوانات البر المأكولة كالغزال والأرنب ونحوهما، ولا قتلُه ولا الإعانة على ذلك بدلالة أو إشارة أو مناولة أو نحو ذلك .
كما يحرم عليه أن يأكل من الصيد إذا صاده غير المحرم لأجله ، وأما إذا لم يصده لأجله فلا حرج عليه في الأكل منه .
وأما المحظورات التي يختص بها الرجال دون النساء فهي :
1- لبس المخيط، لحديث لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سُئل : ما يلبس المُحرِم من الثياب ؟ قال : ( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس ) متفق عليه ، والمقصود بالمخيط: ما يلبس ويفصَّل على هيئة الأعضاء ، سواء كان شاملاً للجسم كله كالبرنس والقميص ، أو لجزء منه كالسراويل والخفاف والجوارب ، ولا يقصد به ما فيه خيط، ويجوز للمحرم شد وسطه بحبل وحزام ونحوه ، كما أن له أن يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين.
2- تغطية الرأس بملاصق لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم- في الذي وقصته راحلته بعرفة : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّروا رأسَه - أي لا تُغطوه- ) متفق عليه .
فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالطاقية ، والغترة ، والعِمامة ونحو ذلك ،
أما إذا كان الغطاء غير ملاصق للرأس - كالشمسية مثلاً ، أو الاستظلال بشجرة ، أو خيمة أو سقف السيارة - فلا حرج فيه لقول أم الحصين رضي الله عنها : حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة " رواه مسلم .
كما لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي قتلته ناقته في الحج – كما في بعض الألفاظ- : ( ولا تغطوا وجهه )رواه مسلم وغيره .
أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة ، ولكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين - وهما شراب اليدين- ، ولها أن تُغطي وجهها إذا مر الرجال قريباً منها ، فتسدل الخمار على وجهها .
وجميع المحظورات السابقة لا يجوز فعلها عمداً من غير عذر ، ومن ارتكب شيئاً منها عامداً من غير عذر فعليه الفدية مع الإثم ، وأما من احتاج لفعل شيء منها لعذر يبيحُ له ذلك ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور من غير إثم ، ومن فعل شيئاً منها ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً فلا شيء عليه على الصحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه ، لكن متى زال العذر فَعَلِم الجاهل ، وذكر الناسي ، واستيقظ النائم ، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً ، فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثماً ، وعليه ما يترتب على فعل المحظور من الفدية وغيرها ، كمن غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ما دام نائماً ، فإذا استيقظ لزمه أن يكشف رأسه فوراً ، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثماً ، وعليه ما يترتب على ذلك
[/right]
[/right]
[/right]
[/right]
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد 22 أغسطس 2010, 4:24 pm من طرف أمة الله
» أدعية رمضانية
الأحد 22 أغسطس 2010, 4:21 pm من طرف أمة الله
» معلومات رمضانية
الأحد 22 أغسطس 2010, 4:19 pm من طرف أمة الله
» كيف نستقبل شهر رمضان المبارك؟
الأحد 08 أغسطس 2010, 2:48 pm من طرف أمة الله
» الدين المعاملة(وصفة سحرية )
الأحد 25 يوليو 2010, 10:14 am من طرف أمة الله
» من مفسدات القلب
الأحد 25 يوليو 2010, 10:10 am من طرف أمة الله
» كيف نثبت لغير المسلمين سماحة الإسلام وأنه دين يسر ؟.
الأحد 25 يوليو 2010, 10:07 am من طرف أمة الله
» حكم الذبح عند سكنى بيت جديد
الخميس 22 يوليو 2010, 2:55 pm من طرف أمة الله
» ليلة النصف من شعبان
الخميس 22 يوليو 2010, 2:52 pm من طرف أمة الله